قرار صادر عن غرفة الجنح و المخالفات للمحكمة العليا يتعلق بحكم التبليغ في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

version

23-02-2017

version

23-02-2017

version

23-02-2017


ملف رقم 1019993 قرار بتاريخ 2017/02/23 

قضية النيابة ضد (ب.ع) 

الموضوع: شيك 

الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد- أمر التسوية- تبلیغ.

المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات

المادة 526 مكررة، 4 من القانون التجاري.

المبدأ: لا يترتب عن عدم تبليغ الساحب شخصيا بأمر تسوية عارض الدفع، بطلان إجراءات المتابعة، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد؛

يكفي توجيهه بأمر التسوية التموين رصيده بكفاية حسابه، خلال 10 أيام من تاريخ ارسال الأمر.

إن المحكمة العليا

بعد الاستماع إلى السيد بوناظور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 4 مارس 2014 من طرف المدعي في الطعن وهو النائب العام