أمر حكومي عدد 268 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين.
31-01-2017
31-01-2017
31-01-2017
أمر حكومي عدد 268 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصول 150 و151 و152 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل