أمر حكومي عدد 1178 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
version
23-12-2019
version
23-12-2019
version
23-12-2019
أمر حكومي عدد 1178 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد