قرار صادر عن المحكمة العليا يتعلق بأجال رفع دعوى إلغاء الترقيم المؤقت

version

03-05-2023

version

03-05-2023

version

03-05-2023


ملف رقم 1404430 قرار بتاريخ 2023/05/04

قضية (و.ح) ومن معه ضد (م.ر)

الموضوع: ترقيم

الكلمات الأساسية: ترقيم مؤقت - إلغاء الترقيم - آجال - محضر عدم صلح - تبليغ - محافظ عقاري.

المرجع القانوني:المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 76-63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 93-123.

المبدأ: يبدأ حساب سريان مهلة 06 أشهر لرفع دعوى إلغاء الترقيم المؤقت، من تاريخ تبليغ المحافظ العقاري الأطراف بمحضر عدم الصلح وليس من تاريخ تحريره.

إن المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقره شارع 11 ديسمبر 1960 ، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد من 349 إلى 360 و 377 و 378 ومن 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى