قرار صادر عن المحكمة العليا يتعلق بأجال رفع دعوى إلغاء الترقيم المؤقت
version
03-05-2023
version
03-05-2023
version
03-05-2023
ملف رقم 1404430 قرار بتاريخ 2023/05/04
قضية (و.ح) ومن معه ضد (م.ر)
الموضوع: ترقيم
الكلمات الأساسية: ترقيم مؤقت - إلغاء الترقيم - آجال - محضر عدم صلح - تبليغ - محافظ عقاري.
المرجع القانوني:المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 76-63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 93-123.
المبدأ: يبدأ حساب سريان مهلة 06 أشهر لرفع دعوى إلغاء الترقيم المؤقت، من تاريخ تبليغ المحافظ العقاري الأطراف بمحضر عدم الصلح وليس من تاريخ تحريره. |
إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقره شارع 11 ديسمبر 1960 ، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد من 349 إلى 360 و 377 و 378 ومن 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى