قرار صادر عن المحكمة العليا يتعلق بأحكام التبليغ
version
03-05-2023
version
03-05-2023
version
03-05-2023
ملف رقم 1551593 قرار بتاريخ 2023/05/04
قضية (م.س) ضد (ك.ا) بحضور النيابة العامة
الموضوع: تبليغ
الكلمات الأساسية: تبليغ عن طريق التعليق - تبليغ شخصي - وصف الحكم - اعتباري حضوري.
المرجع القانوني: المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: إذا تم تكليف المدعى عليه بالحضور عن طريق التعليق، يصدر الحكم اعتباريا حضوريا. يعتبر التبليغ عن طريق التعليق تبليغا شخصيا. يتعين على قضاة الموضوع عند وصف الحكم بالاعتباري الحضوري، الإشارة إلى تحقق إحدى الحالتين وهما: عدم امتلاك المبلغ له لموطن معروف أو رفض الأشخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ استلام محضر التبليغ. |
إن المحكمة العليا
بناء على المواد من 349 إلى 360 و 377 و 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى،