قرار صادر عن المحكمة العليا يتعلق بشهادة الحيازة لعقار
version
04-08-2024
version
04-08-2024
version
04-08-2024
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05
الموضوع: حيازة
الأطراف: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب)
الكلمات الأساسية: شهادة حيازة - أسبقية
المبدأ:
لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة 358/ 08
بدعوى أن المجلس أثبت بأن الطاعن حرر شهادة حيازة على حصته بما فيها الجزء المتنازع عليه وأن المدعي عليه في الطعن من جهته