دليل النصوص القانونية
يراقب Legal Watch ملايين النصوص القانونية ويصفيها ويحللها لتنبيهك إلى ما يهمك فقط، حسب الهيئة والقطاع ومستوى الأهمية.
قرار صادر من الغرفة الجنائية القسم الأول بالمحكمة العليا يتعلق بقواعد التمثيل القضائي للمؤسسات العمومية في الدعوى المدنية التبعية
- صدر في
- 17 مارس 2009
التسلسل الزمني للنص
عرض السجل الكامل
ملف رقم 539781 قرار بتاريخ 2009/03/18
قضية (ر.ع) ضد إدارة البريد والمواصلات والوكيل القضائي للخزينة العمومية
الموضوع: دعوى مدنية تبعية
الكلمات الأساسية: طرف مدني – صفة التقاضي – وكالة قضائية للخزينة العمومية – بريد الجزائر.
المرجع القانوني: المادة: 459 من الأمر 66-154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
المواد: 1، 20 المطة 10 و22 من المرسوم التنفيذي رقم: 02-43 المتضمن إنشاء بريد الجزائر.
المبدأ: لا يجوز للخزينة العمومية أن تتنصب، كطرف مدني، من اختلاس أموال من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، بدل مديرها المرمل وحده لتمثيلها أمام القضاء.
إن المحكمة العليا
بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم