قرار رقم /ق.م د/د ع د/21 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021
version
09-02-2021
version
09-02-2021
version
09-02-2021
قرار رقم /ق.م د/د ع د/21 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021.
————
إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 195و198 و224 منه،
- وبناء على إحالة من المحكمة العليا، توصل المجلس الدستوري يوم 20 أكتوبر سنة 2020 بقرار مؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2020 تحت رقم الفهرس 20/00005 ومسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2020 تحت رقم 20/03 يتعلق بدفع أثاره الأستاذان (ب.ج و ز.ن) المعتمدان لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق (ح.س.ب.ص) والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم