قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، لحساب الدولة، لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - 19

version

10-01-2021

version

10-01-2021

version

10-01-2021



قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، لحساب الدولة، لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - 19.

إن وزير المالية،

ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992