قانـون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين(
06-03-2017
06-03-2017
06-03-2017
قانـون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
أ ـ المبلّغ: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
ب ـ الفساد: كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري