أمر صادر عن مجلس الدولة يتعلق بالقرارات الإدارية المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها
version
24-05-2004
version
24-05-2004
version
24-05-2004
أمر رقم 0177749 مؤرخ في 2004/05/25
بلدية بسكرة ضد ورثة ( ق.ص )
المبدأ : القرارات المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة (2/283)، هي القرارات الإدارية المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة و القرارات الصادرة عن قضاة الدرجة الأولى المستأنفة أمام مجلس الدولة.
و عليه
من حيث الشكل: حيث أن الطعن قانوني ومقبول طبقا للمادة 283 من قانون الإجراءات المدنية .
حيث وفعلا، وردا على الوجه المثار فإنه و بموجب المادة 283، فقرة 2 فان رئيس مجلس الدولة يمكنه الأمر بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها .
حيث أن ما يقصده قانون الإجراءات المدنية بالقرارات