أمر صادر عن مجلس الدولة يتعلق بالقرارات الإدارية المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها

version

24-05-2004

version

24-05-2004

version

24-05-2004



أمر رقم 0177749 مؤرخ في 2004/05/25 

بلدية بسكرة ضد ورثة ( ق.ص )

المبدأ : القرارات المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة (2/283)، هي القرارات الإدارية المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة و القرارات الصادرة عن قضاة الدرجة الأولى المستأنفة أمام مجلس الدولة.

و عليه

 من حيث الشكل: حيث أن الطعن قانوني ومقبول طبقا للمادة 283 من قانون الإجراءات المدنية .

حيث وفعلا، وردا على الوجه المثار فإنه و بموجب المادة 283، فقرة 2 فان رئيس مجلس الدولة يمكنه الأمر بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها .

حيث أن ما يقصده قانون الإجراءات المدنية بالقرارات