تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 4 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، تحدد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب.
version
30-05-1997
version
30-05-1997
version
30-05-1997
تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 4 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، تحدد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب.
تحدد هذه التعليمة شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري الممنوح بعنوان تعويض الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، طبقا لأحكام المادة 145 من قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم،
أحكام مشتركة علاوة على الحقوق المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، يستفيد ضحايا الأعمال الإرهابية والحوادث