قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات
version
13-11-2016
version
13-11-2016
version
13-11-2016
قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009