قرار من وزير النقل ووزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط برنامج التكوين وشروط المشاركة في الحلقات التكوينية للحصول على شهادة تكوين في سياقة العربات المخصصة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. ​

version

31-01-2017

version

31-01-2017

version

31-01-2017



قرار من وزير النقل ووزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط برنامج التكوين وشروط المشاركة في الحلقات التكوينية للحصول على شهادة تكوين في سياقة العربات المخصصة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 


إن وزير النقل ووزير التكوين المهني والتشغيل،      

بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني، 

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وخاصة الفصل 14 منه، 

وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،  

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2008