أمر حكومي عدد 308 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا" كوفيد - 19
version
07-05-2020
version
07-05-2020
version
07-05-2020
أمر حكومي عدد 308 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا" كوفيد - 19".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020