​أمر عدد 1031 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.

version

12-04-2006

version

12-04-2006

version

12-04-2006


​أمر عدد 1031 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.

​إن رئيس الجمهورية،

​باقتراح من الوزير الأول،

​بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 والمرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المصادق