أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
version
25-01-1978
version
25-01-1978
version
25-01-1978
أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية .
بعد اطلاعنا على الفصل 46 من الدستور و في رأي الوزير الأول ورئيس مجلس الأمة
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل 1 - يمكن اعلان حالة الطواري، بكامل تراب الجمهورية او ببعضه اما في حالة خطر داهم ناتج عن نیل خطير من النظام العام ، واما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة
الفصل 2 ۔ تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى امر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها.
الفصل 3- لا يمكن التمديد في حالة