أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ

version

25-01-1978

version

25-01-1978

version

25-01-1978



أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ 

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية .

بعد اطلاعنا على الفصل 46 من الدستور و في رأي الوزير الأول ورئيس مجلس الأمة

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :

الفصل 1 - يمكن اعلان حالة الطواري، بكامل تراب الجمهورية او ببعضه اما في حالة خطر داهم ناتج عن نیل خطير من النظام العام ، واما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة  

الفصل 2 ۔ تعلن حالة الطوارئ لمدة  أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى امر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها.

الفصل 3- لا يمكن التمديد في حالة