يتم تذكير المتعاملين الاقتصاديين بأن استيراد البضائع يمكن أن يتم بحرية وفقًا لأحكام المرسوم رقم 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمكمل، للقواعد العامة المطبقة على استيراد وتصدير البضائع.
في هذا السياق، يجب أن يكون المتعاملون الاقتصاديون على علم بما يلي:
البضائع والمنتجات التي كانت خاضعة للتعليق المؤقت للاستيراد خلال عام 2018 حيث أصبحت الآن مجانية للاستيراد عند دفع ضريبة الداخلية للاستهلاك (TASD).
إدخال TASD كأداة تسعير ضروري لأسباب تتعلق بحماية ميزان المدفوعات، وتشجيع الإنتاج الوطني وتطوير الصناعات الناشئة.
يغطي TASD وحدات المنتوجات التالية:
اللحوم البيضاء والحمراء (باستثناء اللحم البقري المجمد)
الفواكه المجففة والفواكه الطازجة (باستثناء الموز)،
الخضروات الطازجة،
تجهيز اللحوم،
تجهيز الأسماك،
الفواكه المخزنة أو المصنعة،
تركيب الغذاء،
خليط الحساء والشوربات،
مشتقات الحبوب،
الاسمنت، مستحضرات التجميل،
الأوراق الصحية،
المنتجات البلاستيكية،
الصناديق والصناديق الخشبية،
السجاد وأغطية الأرضيات النسيجية الأخرى،
الرخام والجرانيت المتمم،
السيراميك المتمم،
منتجات السيراميك،
أعمال الزجاج،
المنتجات الحديدية،
أعمال الألمنيوم
التجهيزات الصحية،
الكراسي والأثاث
الثريات،
الآلات والأجهزة المنزلية،
الهواتف المحمولة والأعمال المتنوعة.
يتم سرد البضائع والمنتجات التي تتأثر بـ TASD في القائمة المرفقة بأمر وزير التجارة المؤرخ 26 جانفي 2019.
يمكن مراجعة وتحديث قائمة السلع والمنتجات الخاضعة ل TASD بشكل دوري، اعتمادًا على تطوير تحديث الشركات الوطنية فيما يتعلق بالمنافسة الدولية وعلى أساس مراقبة حجم واردات هذه المنتجات، بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية وممثلي القطاعات التي يرتبطون بها.
4- تم إنشاء نظام لمراقبة واردات المنتجات الخاضعة ل TASD (التجارة / الجمارك) ، بهدف مكافحة أي ممارسات استيراد غير عادلة.
التعليق المؤقت على الاستيراد الآن يتعلق فقط بالأسهم المتداولة تحت بنود الأسعار "87. 01 ، 87. 02 ، 87. 03 ، 87. 03 ، 87. 04 و87. 05" ، امتثالًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-12 من 24 جانفي 2019 ، الذي يعدل ويكمل المرسوم التنفيذي رقم 18-02 الصادر في 07 جانفي 2018 ، والذي يحدد البضائع الخاضعة لنظام قيود الاستيراد.
يتم استبعاد المركبات المستوردة من التعليق المؤقت عند الاستيراد:
كجزء من نظام الجمع لصناعات التجميع، المنصوص عليه في المادة 58 من قانون المالية لعام 2000؛
من قبل الأفراد من أجل احتياجاتهم الخاصة وعملاتهم، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام المادة 68 من قانون المالية لعام 1999، التي تم تعديلها واستكمالها؛
من قبل المعاقين في حرب التحرير الوطني وأطفال الشهداء المعوقين، في إطار أحكام المادة 178-16 المعدلة والمكملة بقانون المالية التكميلي لعام 1983؛
من قبل المواطنين غير المقيمين وقت تغيير إقامتهم، في إطار المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ 21 جويلية 1979، بصيغته المعدلة والمكملة، على قانون الجمارك؛
من قبل الأفراد الذين يعانون من إعاقة حركية في وظيفة مدنية، في إطار أحكام المادة 59، التي تم تعديلها واستكمالها بموجب قانون المالية لعام 1979؛
من قبل الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات العامة في الخارج، الخاضعين لسلطة رؤساء البعثات الدبلوماسية، في إطار أحكام المادة 110، المعدلة والمكملة، من قانون المالية لعام 1990؛
من خلال البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر، وكذلك من قبل وكلائهم
6 - تظل عمليات استيراد البضائع والمنتجات مشروطة بتقديم التصاريح التقنية أو أي مستندات أخرى منصوص عليها وفقًا للوائح المعمول بها ، وقت الانتهاء من إجراءات التخليص المصرفي.
أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن الأمين التقني للجنة الإجراءات الوقائية الاستشارية المنشأة بموجب مصالح وزارة التجارة سيستمر في المراجعة بالاقتران مع القطاعات المعنية، أي طلبات يقدمها ممثلو القطاعات.