قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

version

18-04-2018

version

18-04-2018

version

18-04-2018



قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.  

إن وزير العدل، 

بعد الاطلاع على الدستور،  

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،  

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.  

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974