قرار لوزير الصحة رقم 18 . 377 صادر في 29 مارس 2018 بتحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
version
28-03-2019
version
28-03-2019
version
28-03-2019
قرار لوزير الصحة رقم 377.18 صادر في 11 من رجب 1439 الموافق 29 مارس 2018 بتحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
وزير الصحة،
بناء على المرسوم رقم 2.15.657 الصادر في 18 من ذي القعدة 1436 الموافق 3 سبتمبر 2015 بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة ولا سيما المادة 3 منه ؛
وباقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،
قرر ما يلي :
المادة الأولى:
تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.15.657 الصادر في 18 من ذي القعدة 1436 الموافق 3 سبتمبر 2015،
تحدد، كما