قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات الاستعمال العلاجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك صنع مشتقاتها

version

21-03-2021

version

21-03-2021

version

21-03-2021



قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات الاستعمال العلاجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك صنع مشتقاتها.

إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 26 لسنة 1982 المؤرخ في 17 مارس 1982 المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن خاصة الفصل 7 منه،

وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1998 المؤرخ في 5 جانفي 1998 المتعلق بضبط شروط الترخيص لهياكل نقل الدم وكذلك مشمولاتها وقواعد تنظيمها وطريقة عملها،

وعلى الأمر عدد 1733 لسنة 2002 المؤرخ