أمر حكومي عدد 113 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الفصل 190 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
version
25-02-2020
version
25-02-2020
version
25-02-2020
أمر حكومي عدد 113 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الفصل 190 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ