قانون عدد 17 لسنة 1998 مؤرخ في 23 فيفري 1998 يتعلق بالوقاية من مضار التدخين
version
22-02-1998
version
22-02-1998
version
22-02-1998
قانون عدد 17 لسنة 1998 مؤرخ في 23 فيفري 1998 يتعلق بالوقاية من مضار التدخين (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - تعتبر منتوجات تبغ على معنى هذا القانون، المنتوجات المعدة للتدخين أو الإستنشاق أو المضغ ما دامت متكونة من التبغ ولو بصفة جزئية.
الفصل 2 - يحجر القيام بصفة مباشرة بدعاية أو بإشهار لفائدة التبغ ومنتوجاته بواسطة :
1) أشرطة مصورة أو إعلانات صوتية بقاعات وفضاءات العرض أو بأماكن عمومية أخرى أو مفتوحة للعموم. .
2) معلقات أو لوحات إشهارية أو مطبوعات دعائية أو لافتات مضيئة أو غير مضيئة. ولا تنطبق هذه الأحكام