قانون عدد 17 لسنة 1998 مؤرخ في 23 فيفري 1998 يتعلق بالوقاية من مضار التدخين

version

22-02-1998

version

22-02-1998

version

22-02-1998



قانون عدد 17 لسنة 1998 مؤرخ في 23 فيفري 1998 يتعلق بالوقاية من مضار التدخين (1).

باسم الشعب، 

وبعد موافقة مجلس النواب، 

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول - تعتبر منتوجات تبغ على معنى هذا القانون، المنتوجات المعدة للتدخين أو الإستنشاق أو المضغ ما دامت متكونة من التبغ ولو بصفة جزئية.

الفصل 2 - يحجر القيام بصفة مباشرة بدعاية أو بإشهار لفائدة التبغ ومنتوجاته بواسطة :

1) أشرطة مصورة أو إعلانات صوتية بقاعات وفضاءات العرض أو بأماكن عمومية أخرى أو مفتوحة للعموم. .

2) معلقات أو لوحات إشهارية أو مطبوعات دعائية أو لافتات مضيئة أو غير مضيئة. ولا تنطبق هذه الأحكام