من خلال تشريعات العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، يوجد التحريض على الكراهية، وغالبًا ما يتبعه جرائم الخطاب العنصري والتهديدات والشتائم، حيث أنه يجد مكانه في قانون العقوبات.
على سبيل المثال، يعتبر تحريض المواطنين على الانخراط في سلوك عنيف وبغيض تجاه فئة من الناس بسبب جنسهم أو دينهم أو لونهم جريمة يعاقب عليها القانون.
تعتبر الشبكات الاجتماعية، هي الملاذ بامتياز للتحريض على الكراهية.
ماذا عن الجزائر؟
يظل المشرع الجزائري صامتا فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية على الشبكات الاجتماعية، ومع ذلك، ينص قانون العقوبات على مادة في القسم الثاني من الأحكام المتعلقة بالتهديد.
وهي تنص على أن أي تهديد مهما كان شكله (مكتوب أو مجهول أو مصور أو فيديو أو ما إلى ذلك) الذي يمس السلامة الجسدية لشخص أو أكثر يكون عرضة للسجن لمدة عامين (2) الى عشرة سنوات (10) ، تضاف الى العقوبة غرامة تصل إلى 5000 دج.
نقص ملاحظ:
يمكننا بسهولة ملاحظة العديد من الثغرات في جريمة التحريض على الكراهية. من بينها، يمكننا أن نلاحظ الكلمات البغيضة التي تبث على الشبكات الاجتماعية، وبشكل أكثر تحديدا تجاه النساء.
حيث أن المشرع لا ينص على عقوبة على التصريحات العنصرية ضد الأشخاص المعنيين بسبب لون بشرتهم أو أصولهم.