تعلن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن صدور مرسوم بشأن إدارة المؤثرات العقلية.
ما هو مكان المؤثرات العقلية في القانون الجزائري؟
أصدر المشرّع الجزائري مرسومًا مؤرخًا في 22 فبراير 1990 تم الانتهاء منه سنة 2017، دون إعطاء أي تعريف للمؤثرات العقلية، وهو في الواقع عبارة عن نقل لاتفاقية فيينا المبرمة في عام 1971 بشأن المؤثرات العقلية، حيث يدرج 67 مادة مختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون العقوبات الجزائري على عمليات قمع لتوريد المواد في بيئة السجون. ينص التشريع على أنّ كل شخص" يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج). ويعاقب بالحبس من (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج)، إذا كان الفاعل من مستخدمي المؤسسة العقابية أو شخصا مؤهلا للاقتراب من المحبوسين بسبب وظيفته."
ما الهدف من هذا المرسوم الجديد؟
يشير وزير الصحة إلى أن المؤثّرات العقلية تشكل قضية صحية عامة بالغة الأهمية.
سيكون لإصدار هذا المرسوم الجديد الهدف الأول من تأسيس سلامة للصيادلة الممارسين في الصيدلة أو المستشفى ومنعهم من الحوادث المختلفة التي هم موضوعها.
يستخدم هذا المرسوم أيضًا لتوفير إمكانية التتبع لإنتاج الأدوية. وفي هذا الصدد، سيوفّر منظوراً حقيقياً لتوافر المنتجات الصيدلانية وتغطية أوجه القصور.
اشترك في نشرتنا الإخبارية للحصول على جميع الأخبار القانونية