صادقت الحكومتان الفرنسية والجزائرية على الاتفاقية الفرنسية-الجزائرية استجابةً للنزاعات المتعلقة بالأطفال من الأزواج الفرنسيين الجزائريين المنفصلين، حيث أنه طال الانتظار من قبل الأمهات الفرنسيات اللاتي احتجز أطفالهن في الجزائر، حيث أنها جاءت لملء فراغ قانوني في قانون الأسرة والقانون الدولي الخاص.
من أين ولد الصراع بين السلطات الجزائرية والفرنسية في مسألة حق الحضانة؟
فيما يتعلق بالطلاق وحق الأطفال في حضانة، فإن الاختصاص القضائي الجزائري للحكم على النزاع يظل محكمة الأسرة. عندما يتعلق الأمر بحضانة طفل من زوجين جزائريين فرنسيين، فغالباً ما وجدت المحاكم نفسها في مواجهة بعضها البعض. لسبب؟ تنص المادة 62 من قانون الأسرة على أن الطفل يجب أن يتبع دين الأب، وهو أمر صعب إذا كان عليه أن يذهب مع والدته، المفترضة من ديانات مختلفة، في الأراضي الفرنسية.
للرد على مثل هذا التعارض في الحقوق، تعد الاتفاقيات الأداة القانونية المناسبة لإيجاد أرضية مشتركة بين القوانين الدولية.
في أي حالة تدخل الاتفاقية الجزائرية الفرنسية بتاريخ 21 يونيو 1988 حيز التنفيذ؟
بشكل عام، يأتي الاتفاق بعد طلاق الزوجين المختلطين الذين توجد والديهم في بلدين مختلفين. لاتخاذ قرار بشأن الاحتجاز، كان كلا البلدين مختصًا في القيام بذلك، مما أدى إلى قرارات متناقضة.
لذلك تتدخل الاتفاقية لتسهيل تسوية النزاعات وبشكل خاص، لتعزيز حرية تنقل الأطفال بين الوالدين والولايات.
أحكام الاتفاقية:
نذكر أنه، كاتفاقية، فإنها تقف فوق القانون بحكم نظرية التسلسل الهرمي للقواعد.
بالنسبة للأحكام الرئيسية، فإن الاختصاص المختص الذي تم التطرق اليه هو اختصاص المنزل الزوجي الذي يُفهم على أنه مكان للحياة الأسرية المشتركة، وكذلك حق الوصول داخلياً وعبر الحدود هو بموجب هذا الاتفاق معترف به ومضمون.
في الختام، يتم تنفيذ قرارات المحكمة بشأن حقوق الزيارة على الفور.
وبالتالي، يتعهد الأطراف المتعاقدة بتوفير حماية خاصة والاهتمام بالطفل، خاصة فيما يتعلق بإيجاد مكان إقامة الطفل، وتيسير حق الزيارة، وتوصيل الطفل إلى الوالد المسؤول عن الطفل. حرسها، لصالح تبادل القرارات والمعلومات (القرارات والأوامر) بين الدولتين عبر القنصليات حتى لا يخلق تناقضات.
الصراع بين الزوجين الفرنسي والجزائري: ماذا يحدث في حالة رفض ولادة الطفل؟
إذا عرقل أحد الوالدين الوالد المستفيد من حق الحضانة في ممارسة حقه، فإنه يعرضه للمحاكمة الجنائية لعدم تمثيل الطفل المنصوص عليه في المادة 328 من قانون العقوبات، السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد لمدة تصل إلى سنة واحدة تليها غرامة تتراوح بين 200.00 إلى 100.0000 دج.
وعلى العكس من ذلك، فإن الوالد الذي يستقبل الطفل في زيارة ويرفض إعادته إلى الوالد الذي لديه حضانة، تكون الاتفاقية فعالة. يجب على الدولة التي احتجز فيها الطفل أن تتصرف، من خلال السلطات الإدارية والقضائية لضمان عودته الفعلية إلى الإقليم الذي غادر منه. يجوز للوالد الحاضن أن يستأنف سلطات البلد (المدعي العام) الذي يقيم فيه، والذي بدوره سيكون لديه إمكانية اللجوء إلى القوة العامة للتنفيذ القسري.