صدر المرسوم التنفيذي الذي يحدّد مقدار ختم المحامي وشروط دفعه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
تطبيقًا لأحكام المادة 119 من القانون رقم 17-11 من 8 ربيع الثاني 1439 الموافق 27 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لعام 2018، فإن الهدف من هذا المرسوم هو تحديد مقدار ختم المحامي وشروط دفعه.
يقول المرسوم أنّ هذه الطوابع تُباع للمحامين "في مقر نقابات المحامين" ، الذي يُطلب منه فتح حساب اجتماعي خاص، تُودع فيه عائدات البيع".
يتعيّن على المحامي أو المحامي الذي يمثلّه أن يثبّت الطابع على الالتماسات القضائية وخطابات التأسيس على المحاكم العادية والمحاكم الإدارية وختمها بختمه.
في حالة تبادل الطلبات، يكون الختم مستحقًا للطلب الأول فقط.
إنّ الالتماسات القضائية بموجب هذا المرسوم هي الالتماسات التي ترفع دعاوى، والالتماسات المقدمة للطعن، والمعارضة، واستئناف التراجع والنقض، والردود، وطلبات استئناف الإجراءات بعد الخبرة أو التعليمات، إلى جانب طلبات التدخل القسري والتدخل الطوعي والأوامر بشأن الطلبات.