تنص المادة 102 من الدستور: " إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".
تتدخل المادة 102 (2) في أحكامها في الانتخابات الرئاسية لضمان عملية إجرائية ديمقراطية متوافقة.
ستطبق هذه المادة على الرئيس بوتفليقة، الذي كان في السلطة منذ عام 1999، والتي لم يتم تطبيقها من قبل.
ما هي الحالة المانعة؟
قد يخضع رئيس الجمهورية خلال عهدته، لاضطرابات بدنية وعقلية، لأسباب مختلفة، مما يمنعه من الاستمرار في أداء واجباته.
التركيز على شروط تطبيق المادة 102:
تقييد صلاحيات البرلمان:
وفقًا للمادة 102، يحق للبرلمان إعلان أن رئيس الجمهورية غير قادرا على تأدية مهامه، نظرًا لحالته الصحية الحرجة، يجب تحفيز الإعلان ومناقشته بشكل خاص من قبل مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.
يجب أن يخضع هذا الإعلان أيضًا للتشاور من قبل المجلس الدستوري، مضيفًا الحالة الصحية الحرجة لرئيس الجمهورية والتي تمنعه من أداء واجباته كرئيس للدولة.
وبالتالي، فإن سلطة البرلمان محدودة في تطبيق المادة 102، مع مراعاة الشرطين التراكميين المذكورين أعلاه.
ماذا يحدث بعد تطبيق المادة 102 من الدستور؟
بمجرد إعلان عدم صحة الرئيس، يتم استبداله برئيس مجلس الأمة لمدة 45 يومًا.
من أجل الحد من صلاحيات رئيس مجلس الأمة، يضع المشرع حدودًا لممارسة مهامه المؤقتة في المادة 104 من الدستور. وفقا لهذه الأخيرة، لا يمكن أن يكون هناك استفتاء، أو حل للمجلس الشعبي الوطني، وتعيين للحكومة أو مراجعة للدستور.
وهناك تقييد آخر حيث لا يمكن للرئيس المؤقت أن يعلن حالة الطوارئ أو أن يعلن الحرب دون مشاورة وموافقة مجلسي البرلمان.
امتدادا لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية
تنص المادة 102 من الدستور على أنه إذا امتد عجز الرئيس لأكثر من 45 يومًا، يتم الإعلان عن الوظيفة بأنها شاغرة عن طريق الاستقالة.
في حالة وفاة الرئيس أو استقالته، يُعلن أن الوظيفة شاغرة نهائيا وتمدد الفترة من 45 يومًا إلى 90 يومًا كحد أقصى. أثناء التمديد، يجب تنظيم انتخابات جديدة، لا يمكن للرئيس المؤقت الترشح فيها.