قرار صادر من الغرفة المدنية القسم الأول بالمجلس الأعلى يتعلق بالإجراءات المنظمة لحق الشفعة
version
01-10-1985
version
01-10-1985
version
01-10-1985
ملف رقم 33030 قرار بتاريخ 02/ 10/ 1985
قضية : (س م) ضد : (ق ل) ومن معها
1) شفعة - تصريح بالرغبة - شكلية - عقد رسمي - صحة التصريح.
- من المقرر قانونا أنه يجب أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي، يعلن عن طريق كتابة الضبط وإلا كان هذا التصريح باطلا ولما كان كذلك فإن النفي على القرار المطعون فيه تأسيسا على ما هو مثار بخرق أحكام المادة 801 (ق م) بدعوى أن القانون يشترط تحریر رسم توثيقي بطلب من القائم بالشفعة إعلانا عن قصده هذا، وإعلان ذلك عن طريق كتابة الضبط يكون في غير محله ويتعين رده.
- ولما كان الثابت أن المطعون ضدها قد أعلنت