قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت.
version
21-03-2021
version
21-03-2021
version
21-03-2021
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت.
إن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،
- بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 130 منه،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 130 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. :
المادة 2: يعبر عن اليمين كتابيا