قانـون أساسي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بمحكمة المحاسبات
version
29-04-2019
version
29-04-2019
version
29-04-2019
قانـون أساسي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بمحكمة المحاسبات(1).
باسم الشّعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،
الباب الأول
أحكام عامة
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القانون اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها.
الفصل 2 ـ تُكوّن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي، وهي الهيئة العليا للرقابة على التصرّف في المال العام.
وتمارس مهامها وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة.
الفصل 3 ـ تمارس محكمة المحاسبات مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالتسيير الذاتي وبالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة.
تخصّص الدّولة لمحكمة المحاسبات مقرا رئيسيا بتونس