وضع العلامة وسيلة لإعلام المستهلك بخصائص المنتجات المعروضة في السوق وهويتها. فهذا يتيح للمستهلكين تحديد المنتج وتحديد خياراتهم.
توسيم المنتج (معلومات المستهلك) هو حق منصوص عليه في قانون حماية المستهلك وقمع الغش.
وفقًا لأحكام القانون رقم 09-03 الصادر في 25 فيفري 2009 بشأن حماية المستهلك وقمع الاحتيال، لا سيما المادة 3 (الجريدة الرسمية رقم 15/2009)، "وضع العلامات هو كل ما ذكر، كتابات، إشارات أو علامات أو صور أو رسوم توضيحية تتعلق بسلعة ما، تظهر على أي عبوة أو مستند أو علامة أو بطاقة أو حلقة أو طوق مرافقة أو تشير إلى منتج، بصرف النظر عن النموذج أو الدعم المصاحب، وذلك بغض النظر عن وضع الملصقة".
بالإضافة إلى ذلك، يتم تعريف الرسوم بموجب المرسوم التنفيذي المتعلق بوضع العلامات على المواد الغذائية وعرضها على النحو التالي: "أي نص مكتوب أو مطبوع أو تمثيل رسومي يظهر على الملصق، أو يرافق المنتج أو يتم وضعه في القرب من ذلك لتعزيز البيع.
يحكم المرسوم التنفيذي رقم 05-484 المؤرخ 22 ديسمبر 2005 الذي يعدل ويكمل المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ 10 نوفمبر 1990 بشأن وضع العلامات على المواد الغذائية.
ما هي النصوص التنظيمية الجزائرية التي تحكم وضع علامة المنتجات؟
أ / المنتجات المستخدمة لصيانة أماكن العمل وراحتها (المنتجات غير الغذائية المحلية):
- المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ 10 نوفمبر 1990 بشأن توسيم وعرض المنتجات المنزلية غير الغذائية (الجريدة الرسمية رقم 50/1990).
ب / مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الشخصية:
- المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ 5 رمضان 1417 الموافق 14 جانفي 1997 ، بصيغته المعدلة والمكملة ، ويحدد شروط وأحكام تصنيع وتعبئة واستيراد وتسويق السوق الوطنية لمنتجات التجميل و صحة الجسم (الجريدة الرسمية 4/1997 وتعديل الجريدة الرسمية رقم 26/2010).
ج -إطارات السيارات والمقطورات:
- الأمر الوزاري المؤرخ 25 أبريل 2001 المتعلق بمواصفات واستهلاك إطارات السيارات ومقطوراتها (الجريدة الرسمية رقم 26/2001).
د / توسيم أجهزة الطاقة
-المرسوم المؤرخ 21 فيفري 2009 بشأن وضع وسم الطاقة لمكيفات الهواء المنزلية مع مراعاة اللوائح المحددة لكفاءة الطاقة والطاقة الكهربائية (الجريدة الرسمية رقم 22/2009) ،
- المرسوم المؤرخ 21 فيفري 2009 بشأن وضع أوسام الطاقة في الثلاجات والمجمدات والأجهزة المدمجة للاستخدام المنزلي مع مراعاة القواعد المحددة على الطاقة الكهربائية (الجريدة الرسمية رقم 22/2009)
- الأمر المؤرخ 21 فيفري 2009 بشأن وضع علامات على الطاقة للمصابيح المنزلية الخاضعة لأنظمة محددة في كفاءة الطاقة والطاقة الكهربائية (الجريدة الرسمية 22/2009).
الأسمنت :
- الأمر الوزاري المؤرخ 4 جوان 2003 بشأن المواصفات والقواعد الفنية المطبقة على الأسمنت (الجريدة الرسمية رقم 40/2003).
زيوت التشحيم:
- الأمر المؤرخ 26 جويلية 2000 الذي يحدد الحد الأدنى من مستويات الأداء المطلوبة من مواد التشحيم الجاهزة وشروط وأحكام إطلاقها للاستهلاك (الجريدة الرسمية رقم 54/2000).
منتجات النسيج المستخدمة:
الأمر الوزاري المؤرخ 16 أفريل 1997 بشأن شروط وأحكام استيراد وتسويق المنتجات النسيجية المستعملة (الجريدة الرسمية رقم 37/1997).
ح / المياه ومياه الجافيل:
- الأمر الوزاري المؤرخ 24 مارس 1997 بشأن المواصفات التقنية وشروط وأحكام إطلاق المياه ومياه التبييض (الجريدة الرسمية رقم 34/1997).
الألعاب: -
المرسوم التنفيذي رقم 97-494 المؤرخ 21 ديسمبر 1997 بشأن منع المخاطر الناشئة عن استخدام اللعب (الجريدة الرسمية رقم 85/1997).
ما هي المعلومات الإلزامية التي يجب إرفاقها بتسمية الطعام؟
مع مراعاة التفاصيل التي تطلبها اللوائح المحددة المتعلقة ببعض المواد الغذائية، والاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المتعلق بوضع العلامات وعرض المواد الغذائية، يجب تضمين التفاصيل الإلزامية في ملصق المواد الغذائية مدرجة أدناه:
فئة المبيعات،
الكمية الصافية للسلع المعبأة،
الاسم أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة وعنوان الشركة المصنعة أو الرابط أو الموزع أو المستورد عند استيراد الغذاء،
بلد المنشأ و / أو المصدر،
تحديد دفعة الإنتاج،
تعليمات الاستخدام والاحتياطات للاستخدام في حالة عدم تمكنها من استخدام المواد الغذائية بطريقة مناسبة؛
تاريخ الصنع أو التعبئة وتاريخ الحد الأدنى للاستهلاك، أو في حالة المواد الغذائية سريعة التلف شديدة الميكروبيولوجيا ، تاريخ انتهاء الصلاحية،
قائمة المكونات،
الشروط الخاصة للحفظ،
الإشارة إلى "القوة الكحولية الفعلية من حيث المقدار" للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1.2 ٪ من الكحول من حيث المقدار،
عندما يكون الأمر كذلك، يتم ذكر "المعالجة بالإشعاعات المؤينة" أو رمز الإشعاع الدولي بالقرب من اسم الغذاء.
يجب تحديد الأطعمة المقدمة غير المعبأة مسبقًا للبيع للمستهلك، على الأقل، من خلال اسم مبيعاتها على علامة أو بأي وسيلة أخرى لا يترك موقعها موضوع شك فيما يتعلق بالطعام الذي تتعلق به.