بلاغ صحفي لـ 20 أوت 2019 المتعلّق بتوطين الشركات والأشخاص الطبيعيين
تذكّر وزارة التجارة أنع عملا بأحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق لـ14 غشت سنة 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 21 منه، يمكن للمتثمر الأول بما فيه المؤسسات الناشئة والناشطة في ميدان التكنولوجيا الحديثة للإعلام والإتصال القيد في السجل التجاري دون إلزامية تقديم تبرير لوجود محل تجاري، وعليه فإنّه :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : يمكنهم اختيار موطن في محل إقامتهم المعتاد إلى غاية الانتهاء من تجسيد المشروع.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين: على شكل شركات تجارية يمكنها أن تختار موطنا لها:
- لدى محافظ حسابات أو خبير محاسب
- لدى محامي أو موثق
- محل إقامة الممثل القانوني للشركة لمدة أقصاها سنتان (02) قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء
تأسيس نظام التوطين في الجزائر:
تم إدخال توطين شركة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 يوليو 2013 ، بتعديل شروط ممارسة الأنشطة التجارية.
يخفف هذا الحكم الجديد من القيود التي قد يواجهها رجال الأعمال الشباب في إيجاد وتمويل المحلات التجارية.
إن التوطين الذي قدمه المرسوم المذكور أعلاه يحرر رجل الأعمال الشاب من قيود الميزانية التي تسمح له بتوطين نشاطه على عنوان موطنه الشخصي.
بالإضافة إلى ذلك ، يستجيب هذا التعديل للعديد من العناوين الوهمية التي يستخدمها رواد الأعمال الشباب، حيث يتطلب استئجار محل تجاري الكثير من الأموال التي لا يستطيع الشباب تحملها ، الأمر الذي يجعل التوطين الحل لهذه الممارسة الاحتيالية.
إقراء مقالتنا الكاملة حول توطين الأعمال في الجزائر هنا
ابق على اطلاع على الأخبار القانونية من خلال الاشتراك في النشرة الإخبارية.